samedi 16 juin 2018

L’ONU condamne Israël et se prononce pour la protection de la population civile palestinienne


L’ONU condamne Israël et se prononce pour la protection de la population civile palestinienne

L’Assemblée générale des Nations unies (ONU), réunie dans le cadre de sa Xème session extraordinaire d’urgence (ouverte depuis 1997), a adopté mercredi 13 juin, un projet de résolution réclamant la protection des civils palestiniens à Gaza et condamnant l’usage excessif de la force par Israël contre les civils palestiniens (A/Res/Es.10/20).
Cette nouvelle résolution fait suite aux manifestations, dénommées « Grande marche du retour », que connaît la bande de Gaza depuis le 30 mars 2018, le long de la clôture de sécurité qui la sépare d’Israël. Durant ces manifestations, on a enregistré plus de 120 civils palestiniens tués par les forces israéliennes et plus de 4000 blessés. Notons que 3 Israéliens seulement ont été blessés lors des manifestations

L’échec du Conseil de sécurité : un nouveau veto américain

Au début de mois de juin, le Conseil de sécurité de l’ONU, saisi de deux projets de résolution concurrents, avait échoué à se prononcer sur la question de la protection des civils palestiniens et ce, suite à un veto américain.
Dans un premier temps, les États-Unis ont opposé leur veto à l’adoption d’un texte proposé par le Koweït par lequel le Conseil de sécurité aurait exigé qu’Israël s’abstienne d’actes tels que le recours excessif, disproportionné et indiscriminé à la force, notamment l’utilisation de balles réelles contre des manifestants civils.  Si ce texte avait été adopté, le Conseil aurait aussi exhorté « tous les acteurs » à faire en sorte que les manifestations restent pacifiques, et déploré par ailleurs les tirs de roquette lancés depuis la bande de Gaza contre des zones civiles israéliennes.
Aucune autre délégation ne s’est opposée à ce projet de résolution qui a recueilli l’appui de 10 membres du Conseil dont la Chine, la France et la Russie, 4 autres s’étant abstenus, à savoir la Guinée équatoriale, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.
La représentante des États-Unis s’est opposée à la proposition du Koweït, parce qu’elle y a vu une description « extrêmement partiale » de ce qui s’est passé à Gaza et un texte qui rejette de surcroît toute la responsabilité sur Israël.  Elle a dénoncé l’absence de toute référence au « groupe terroriste Hamas ». « C’est ce type de résolution qui sape la crédibilité de l’ONU pour résoudre le conflit israélo-palestinien », a-t-elle mis en garde.
Quant au délégué de la Palestine il a estimé que « Le vote d’aujourd’hui est décevant, mais pas surprenant », évoquant la « position intransigeante » d’un des membres du Conseil.  Saluant ceux qui ont voté pour, il a déclaré : « Vous avez rejeté la loi du plus fort et souligné que personne ne peut se dérober à la loi ».  Le représentant d’Israël a, de son côté, vu dans le veto américain la démonstration que les règles sont en train de changer au sein du Conseil de sécurité, et que la politique du « deux poids deux mesures » contre Israël était terminée. 
Le Koweït, initiateur du texte, a dénoncé un texte qui ferme les yeux sur les massacres de dizaines de manifestants pacifiques et qui, « dans son esprit et sa lettre, encourage la Puissance occupante à poursuivre les exactions contre des populations ».
Le représentant de la France a déploré ce « lourd silence du Conseil qui est de plus en plus assourdissant ».  Un silence, a-t-il affirmé, qui n’est ni acceptable, ni compréhensible. « Si ce Conseil abdique aujourd’hui ses responsabilités, qui donc les assumera ? » a demandé le délégué qui s’est dit convaincu de la possibilité de bâtir de manière « patiente et pragmatique »
Peu de temps après le rejet du projet koweitien, le Conseil de sécurité a rejeté un projet de résolution américain rendant responsable le Hamas palestinien des récentes violences dans la bande de Gaza. les Etats-Unis sont le seul pays à avoir voté pour. Onze pays se sont abstenus tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre.

Le recours à l’Assemblée générale : La reprise de la Xème session extraordinaire d’urgence

Face au blocage du Conseil de sécurité suite au veto de l’un de ses 5 membres permanents, la Xème session extraordinaire d’urgence, restée ouverte depuis 1997 a été convoquée. Elle a été saisie d’un texte présenté par l’Algérie, la Turquie et l’Autorité palestinienne (Sur la base de la Résolution A 377( 1950): "Union pour la maintien de la paix la paix" .

Le projet tripartite a été adopté par 120 voix pour, 8 voix contre (Australie, États-Unis, Îles Marshall, Îles Salomon, Israël, Micronésie, Nauru et Togo), et 45 abstentions.
La résolution déplore notamment « l’utilisation de balles réelles contre des manifestants civils, y compris les enfants, ainsi que contre le personnel médical et les journalistes », et se déclare « vivement préoccupée par les pertes en vies innocentes ».
L’Assemblée exige « d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’abstienne de tels actes » et qu’il applique la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.
La résolution prie également le Secrétaire général de l’ONU de présenter des propositions sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne et « en particulier », des recommandations relatives à un mécanisme de protection internationale.
L’Assemblée exige que des mesures soient prises d’urgence pour garantir l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable et pleinement respecté. Elle demande aux parties et à la communauté internationale de redoubler d’efforts afin d’instaurer les conditions nécessaires au lancement de négociations crédibles sur toutes les questions relatives au statut final, en vue de parvenir à une paix juste, globale et durable, fondée sur l’ambition d’une région où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues.
L’Assemblée déplore également « les tirs de roquettes qui ont été effectués depuis la bande de Gaza contre des zones civiles israéliennes ». Ce libellé n’a pas satisfait les États-Unis qui ont présenté un amendement condamnant nommément le Hamas, ses tirs, ses incitations à la violence et le détournement des ressources pour construire des infrastructures militaires.

***

Cette nouvelle résolution vient s’ajouter à une série impressionnante d’autres résolutions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l’homme, etc. Malgré cela Israël, avec l’appui des Etats-Unis, continue ses opérations militaires contre les civils palestiniens sans aucune crainte de représailles internationales et en ne prêtant aucune attention aux multiples condamnations de la Communauté internationale. 
Quand est ce que la Communauté internationale poursuivra t-elle Israël  pour ses crimes de guerre répétés?

vendredi 23 mars 2018

نظام الاقتراع بالنسبية لا إفراط ولا تفريط


نظام الاقتراع بالنسبية
لا إفراط ولا تفريط
بقلم
أ. د. رافع ابن عاشور
أستاذ متميز بجامعة قرطاج

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكري الثانية والستين للاستقلال عن ضرورة مراجعة نظام الاقتراع المعمول به منذ سنة  2011 لإنتخابات اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ثم في سنة 2014 لانتخاب مجلس نواب الشعب.
ومما لاشك فيه ان الرئيس علي صواب في توجيه هذه الدعوة، وتكليف لجنة بإعداد مختلف التصورارت الممكنه لتعديل القانون الإنتخابي.
والجدير بالتذكير، ان نظام الاقتراع هذا كانت له مزية تمثيل جميع الأطياف السياسية صلب المجلس الوطني التأسيسي.  إلا أن اعتماده بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2014 أدى إلي نتائج سلبية من أهمها عدم إفراز أغلبية ذات بال قادرة علي معاضدة الحكومة وتمرير مشاريع قوانيها دون عناء مثل ما هو الشأن في أغلب النظم البرلمانية، وخاصة منها، النظام السياسي البرلماني البريطاني الذي هو النموذج والمرجع بالنسبة للنظم البرلمانية.
ومن النتائج السلبية جدا التي أدى اليها اعتماد نظام الاقتراع بالنسبية بأكبر البقايا، أن المواطن التونسي سئم مجلس نواب الشعب وما يدور فيه من شجار لفظي، وأحيانا حتي من عنف بدني ومن نقاشات بيزنطية ومن، خاصة ، فشل اتخاذ القرارات الضرورية و المصيرية. وما عشناه سواء لانتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو لانتخاب أربعة اعضاء بالمحكمة الدستورية لهو خير دليل علي ذلك الفشل وما أدى إليه من تعطيل المؤسسات الدستورية، علاوة علي ما آل إليه من تكبيل وشلل للحكومة.
 علي أن نظام الاقتراع بالنسبية له مزية، لا يمكن إنكارها، وهي تمثيل أقصي ما يمكن من الأطياف السياسية ، شرط أن لا يكون ذلك علي حساب النجاعة الحكومية واتخاذ القرارات التي تحتمها الظروف.
وقد كنا اقترحنا منذ مدة، وبمناسبة إحياء الذكري الثالثة لإصدار الدستور، مراجعة النظام السياسي، وعلي الأقل مراجعة طريقة اقتراع المجلس التشريعي، إذ أن تلك المراجعة، ومن وجهة نظرنا، هي أقل ما يمكن القيام به لإضفاء نجاعة أكبر علي سير مجلس نواب الشعب أولأ، وعلى الحكومة ثانيا. وقد كررنا هذه الدعوة مرارا آخرها بمناسبة الملتقي الذي نظمته وحدة البحث في القانون الدستوري المقارن يوم 15 من فيفري الماضي.
واجتنبا لاحتدام الجدل والمزايدات والحسابات السياسية والسياسوية،  اقترحنا عدم التخلي الكلي عن نظام الاقتراع بالنسبية، باعتبار هشاشة البناء الديمقراطي في تونسنا،  واجتنبا لفوز حزب واحد بأغلبية ساحقة قد تؤدي إلي تهميش كلي للمعارضة.  اقترحنا ذلك تجنبا لاعتماد نظام الاقتراع بلأغلبية سواء كان علي القوائم او على الأفراد، وسواء كان في دورة واحدة او في دورتين اثنتين، لأن طريقة الاقتراع هذه ما زالت تمثل في الذهن التونسي فكرة "التغول" والسيطرة الكاملة علي الجهاز التشرييعي وعلي الجهاز التنفيذي، هذا علاوة علي أن بنية الأحزاب السياسية التونسية،  التي نشأت بعد الثورة،  مازالت هشة ولم  تبلغ مستوي الاحزاب المعروفة في الغرب، التي هي بنفسها تواجه حاليا فترة انتقال جوهري مثلما اثبتت ذلك نتائج الإنتخابات التشريعية في فرنسا (حيث اندثرت الاحزاب التقليدية التي قامت عليها الجمهورية الخامسة) أو في ألمانيا (حيث صعد أقصي اليمين وتدني الحزب الاشتراكي إلي ادني النتائج) و أخيرا في ايطاليا (حيث أحرز تكتل "الخمسة نجوم" علي الأغلبية النسبية متجاوزا الاحزاب التقليدية).
أننا نرى أن طريقة الاقتراع بالنسبية لم تنه بعد مهمتها التاريخية لترسيخ الديمقراطية التونسية ، ولابد من الإبقاء عليها لإنها مكسب، لكن لابد من إدخال تحسينات عليها. فالاقتراع بالنسبية مع اكبر البقايا الموجود اليوم غير قادر علي ضمان السير العادي للديمقراطية. كما إن الديمقراطية لا يمكنها أن تختزل في النظام النسبي. فمن المبادئ الراسخة التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة عدالة التمثيل الشعبي ولكن، وفي الان نفسه، نجاعة المؤسسات السياسية كما أكدت ذلك المحكمة الدستورية الالمانية. فإذا كان مجلس نواب الشعب ممثلا للأمة، فهو في نفس الوقت سلطة سيايسة تقريرية يجب ان تؤدي مهامها التشريعية والرقابية بكل نجاعة ولا أن تكون حجر عثرة ومصدر شلل لإن السير العادي لكل نظام ديمقراطي يقوم علي أساس ثلاثة:
1.    ضرورة اتخاذ القرارات.
2.    تمثيلية الحاكمين من سلطة تنفيذية ومن سلطة تشريعية.
3.    الاستقرار السياسي.
انطلاقا من هذه الاعتبارات المختلفة، وأحيانا المنتاقضة فيما بينها ، نؤكد أن الاقتراع بنظام النسبية مازال ضروريا. لكن، لابد من إسناده بنوع من التنفيل لصالح الأغلبية، هذا مع الإشارة إلي أن التعديل الطفيف الذي أدخل علي القانون الانتخابي بالنسبة للإنتخابات البلدية القادمة، والمتمثل في إقرار عتبة بـ3% لا يسمن ولا يغني من جوع.  وسوف نستيقظ بعد يوم 6 ماي على مشهد مجالس بلدية صورتها مطابقة لصورة مجلس نواب الشعب الحالي يعني لا أغلبية فيها.
إن تنفيل الأغلبية بإسنادها نسبة معينة من المقاعد بمجلس نواب الشعب يحقق هدفي النظام الديمقراطي: التمثيلة الوفية للقوي السياسية من ناحية، والنجاعة المؤسسية من ناحية أخري.
يبقي موضوع تحديد نسبة التنفيل. وبناءا علي ما تقدم حول خصوصيات الديمقراطية التونسية الحديثة وحول طبيعة الأحزاب السياسية التونسية، يمكن التوافق علي نسبة غير عالية جدا (دائما لاجتناب التغول) - ويمكن أن تكون هذه النسبة بـ30% من المقاعد تسند مباشرة للحزب الاغلبي، ثم يتم توزيع المقاعد المتبقية (70%) علي أساس القاسم الانتخابي مع اعتماد أكبر البقايا وذلك حتي لا تذهب أصوات الأحزاب الصغري في مهب الرياح.
لقد عرفت النجاحات السياسية التونسية باتباع سياسة المراحل التي أرساها مؤسس الجمهورية الرئيس الحبيب بورقية. وأنني مما أعرفه عن الرئيس الباجي قائد السبسي إنه من أتباع سياسية المراحل، ولن يرض أن نمر من النقيض إلي النقيض.
إن هذه الاقتراحات غير مبنية علي انتماء حزبي او علي اختيار مذهبي ايديولوجي، إنما أملاها علينا الواقع ونحن نشاهد إلي تلك الصور المحزنه في رحاب مجلس نواب الشعب ونلاحظ مندهشين القدرة المحدودة لتحرك الحكومة لافتقارها لحزام سياسي صلب، في وقت لم يعد يسمح بعدم التحرك وبعدم الفصل الشجاع فيما تعانيه بلادنا من مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية ورياضية وسياحية و... إرهابية.
           

Le mode de scrutin proportionnel Ni excès, ni défaut


Dans son discours à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance, le président de la République a souligné la nécessité de réviser le système électoral en vigueur d’abord,  pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante (ANC) en 2011, ensuite, pour l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en 2014.
Indéniablement, le Président a vu juste en lançant cette initiative et en chargeant un groupe de travail d’élaborer les différentes options possibles pour réviser la loi électorale.
Il convient de rappeler que le mode de scrutin actuel avait eu l’avantage indéniable d’assurer la représentation de toutes les familles politiques au sein de l’ANC. Son maintien, cependant, pour les législatives de 2014, a abouti à des résultats négatifs dont la non-émergence d’une majorité conséquente et harmonieuse à même de soutenir le gouvernement et de faire passer sans peine ses projets de loi, comme c’est le cas dans la plupart des régimes parlementaires, notamment le régime parlementaire britannique,  modèle et référence en la matière.
Parmi les résultats les plus négatifs de l’adoption du système de la représentation proportionnelle au plus forts restes, citons le désenchantement ressenti par les Tunisiens, déçus par les débats de l’ARP et lassés par les discussions byzantines et les querelles interminables allant parfois, au-delà des confrontations verbales, à des accrochages physiques. Ce qui les afflige surtout, c’est l’incapacité de l’Assemblée de prendre les décisions nécessaires et vitales. Ce que nous avons vécu dernièrement soit pour l’élection des membres de l’ISIE soit plus récemment des quatre membres de la Cour constitutionnelle à désigner par l’ARP, en est une patente illustration. Autant de facteurs qui ont plombé la mise en place des institutions constitutionnelles, en plus du blocage de l’action du gouvernement.
Il faudrait reconnaître cependant au scrutin proportionnel un avantage certain qui ne saurait être occulté, à savoir d’assurer la plus large représentativité possible des familles politiques, à condition que cela ne soit pas au détriment de l’efficacité gouvernementale et n’affecte en rien sa capacité à prendre les décisions qu’exige la situation.
Nous avons recommandé, il y a quelques temps, lors de la célébration du 3ème anniversaire de la promulgation de la Constitution, de réformer le régime politique ou, du moins, de réviser le mode de scrutin pour l’élection de l’assemblée législative. Cette révision est, de notre avis, le minimum à entreprendre afin de conférer davantage d’efficience à l’Assemblée, d’abord, mais aussi au gouvernement. Cette proposition a été réitérée maintes fois, la dernière à la faveur du colloque organisé par l’Unité de recherches en Droit constitutionnel comparé, le 15 février 2018.
Pour éviter toute surenchère et dépasser les calculs politiciens, nous avons recommandé de ne pas renoncer totalement au système de la représentation proportionnelle, compte tenu de la fragilité de l’édifice démocratique naissant en Tunisie, et afin d’éviter la victoire d’un seul parti à une majorité écrasante au risque de marginaliser totalement l’opposition. Le fondement de notre pensée est d’éviter un mode de scrutin majoritaire, qu’il s’agisse de listes ou uninominal, à un tour ou deux, parce que ce mode incarne, pour les Tunisiens, l’idée d’une domination totale à la fois de l’appareil législatif que de la machine gouvernementale. A cela s’ajoute la structure même des partis politiques nés après la Révolution, structure qui demeure fragile n’ayant pas encore atteint le degré de maturité des partis dans les démocraties occidentales. Même ces partis font face à des mutations fondamentales comme constaté lors des récentes élections législatives en France (érosion des partis traditionnels sur lesquels a été fondée la Vème République), ou en Allemagne (montée de l’extrême droite et érosion du SPD enregistrant son score le plus faible), et tout récemment en Italie (ascension fulgurante du « mouvement 5 étoiles » qui raflé la majorité relative devant les partis traditionnels).
Pour toutes ces raisons, nous estimons que le système de la représentation proportionnelle n’a pas encore épuisé son rôle historique pour ancrer la démocratie en Tunisie. Nous devons le maintenir, comme un acquis auquel il convient cependant d’apporter les améliorations plus que nécessaires. Le mode de représentation proportionnelle au plus forts restes, actuellement en vigueur, est incapable aujourd’hui de garantir le fonctionnement normal de la démocratie. Evidemment, la démocratie ne saurait se réduire au système proportionnel. Les principes fondateurs de la démocratie moderne reposent sur l’égalité de la représentation populaire, mais, en même temps, l’efficience des institutions politiques, comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle allemande. Si l’Assemblée des représentants du peuple incarne la représentation de la nation, elle constitue également un pouvoir qui doit accomplir ses fonctions de législation et de contrôle en toute efficacité, sans jamais constituer une entrave ou source de blocage.
Le bon fonctionnement de tout régime démocratique repose en fait sur trois piliers :
1.     L’impératif de prendre des décisions,
2.     La représentativité des gouvernants, pouvoir exécutif et pouvoir législatif,
3.     La stabilité politique.
Partant de ces différentes considérations, parfois contradictoires entre elles, nous affirmons que le scrutin proportionnel est encore nécessaire. Mais, il doit être soutenu par une sorte de prime à la majorité, sachant que la légère modification introduite sur la loi électorale pour les prochaines élections municipales consistant à établir un seuil minimum de 3% est sans signification réelle. Nous nous réveillerons le lendemain des élections du 6 mai sur des conseils municipaux en copie conforme avec l’actuelle ARP, c'est-à-dire sans majorité apparente.
La prime à la majorité consiste à affecter un certain nombre de sièges de l’ARP au parti arrivé premier dans les élections. Elle permet d’atteindre deux objectifs essentiels à tout régime démocratique : la fidèle représentativité des forces politiques d’un côté, et l’efficience institutionnelle, de l’autre.
Reste la question de la détermination du seuil de la prime à la majorité. Tenant compte des spécificités de la démocratie tunisienne naissante, ci-dessus mentionnée, et de la nature des partis politiques tunisiens, il serait possible de convenir d’un taux qui ne serait pas très élevé (toujours pour éviter toute domination ou le fameux « Tghawel »). La prime pourrait être de l’ordre de 30% du total des sièges. Ce nombre est à attribuer directement au parti majoritaire. Cette distribution initiale étant faite, le restant des sièges, soit 70%, est réparti sur la base du quotient électoral entre tous les partis participant aux élections, tout en respectant les plus forts restes. Ainsi, les voix des petits partis ne vont pas se volatiliser comme dans le scrutin majoritaire .
Les réussites politiques tunisiennes ont été accomplies grâce à la politique des étapes instituée par le fondateur de la République, Habib Bourguiba. Le Président Béji Caïd Essebsi, en bon disciple du Combattant suprême, a toujours affirmé son attachement à cette politique des étapes et n’accepte guère de virer d’un bord à l’autre. Il vient de réaffirmer qu’il y a l’important d’un côté et l’essentiel de l’autre. Or, il est essentiel de préserver l’équité de la RP en la corrigeant par l’adoption de la prime à la majorité.
Les propositions ci-dessus exposées ne sont pas dictées par une quelconque appartenance partisane ou un choix doctrinaire et idéologique. Elles sont dictées par une approche réaliste dictée par ces tristes scènes que nous offrent nos débats parlementaires, et par l’angoisse suscitée par la faible marge de manœuvre dont dispose le gouvernement dépourvu d’une armure politique solide. Tout cela, au moment où l’immobilisme et l’absence de décisions courageuses ne sont plus permis, au moment où notre pays croule sous le poids des difficultés économiques, financières, sociales, éducatives, sportives, touristiques et les menaces terroristes.


jeudi 4 janvier 2018

الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس

إثر إعلان الرّئيس الامريكيّيوم 6 ديسمبر 2017 دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها(1)، لا بدّ من استجلاء الوضع القانونيّ الدّولي لهذه المدينة المقدّسة حتّى نتمكن من الوقوف على عواقب إعلان الرّئيس الأمريكيّ.

الوضع القانونيّ للقدس في ضوء قرار تقسيم فلسطين لسنة 1947: كيان منقصل ِCorpus separatum

خصّ قرار تقسيم فلسطين(2) لسنة 1947 مدينة القدس المقدّسة بوضع قانونيّ متميّز اذ اعتبرها كيانا منفصلا هذا الوضع القانونيّ الخاصّ، حسب القرار،إلى "حماية المصالح الرّوحيّة والدّينيّة الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التّوحيدية الكبيرة الثّلاث المنتشرة في مختلف أنحاء العالم -المسيحيّة واليهوديّة والإسلام- وصيانتها، والعمل لفائدة هذه الغاية بحيث يسود النّظام والسّلام -السّلام الدّينيّ خاصّة- مدينة القدس".
وقد اعتزم قرار التقسيم إرساء منطقة منزوعة من السّلاح في محيط القدس تقع تحت وصاية مجلس الوصاية التّابع للأمم المتّحدة. وكان المجلس مطالبا بإعداد دستور مفصّل للقدس وتعيين حاكم عليها. كما كان من المقرّر إنشاء مجلس تشريعيّ منتخب بالاقتراع العامّ السّرّيّ ينتخبه سكان مدينة القدس البالغين. وحدّدت مدة سريان الدّستور بعشر سنوات تقع بعدها إعادة النّظر في أحكامه من قبل مجلس الوصاية.وعندئذ، يكون للمقيمين في المدينة الحرّية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التّعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.
إلاّأنّ رفض العرب قرار التّقسيم والحرب الّتي نشبت سنة 1948، حالتا دون تطبيق هذا القرار. وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل، تمّ تجاهل هذا النّظام القانونيّ الخاصّ من قبل الدّولة الحديثة، وقسّمت القدس إلى قسمين: القدس الغربية الواقعة تحت الحكم الإسرائيليّ والقدس الشّرقيّة (تضم مدينة القدس القديمة) الواقعة تحت الحكم الأردنيّ.وتفصل بينهما منطقة مجرّدة (no man’s land). وتقع، حسب هذا التقسيم، أغلبيّة الأماكن المقدّسة تحت سيطرة الأردن.

نتائج احتلال القدس سنة 1967

وفي سنة 1967، وعلى إثر حرب الستّة أيّام، احتلّت إسرائيل مدينة القدس بأكملها. ومنذ ذلك الحين، وقع تشديد إجراءات دخول المصلّين إلى باحات المساجد. 
وتبعا للغزو الإسرائيليّ، اعتمد مجلس الأمن، قراره الشّهير عدد 242 المؤرّخ في 22 نوفمبر1967(3) والّذي جاء فيه  أنّالمجلس:
  • "يؤكد عدم شرعيّة الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.
  • ويؤكد أيضاً أنّ جميع الدّول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتّحدة، التزمت بالتصرّف، وفقاً للمادّة الثّانية منه.
1- يعلن أنّ تطبيق مبادئ الميثاق يتطلّب إقامة سلام عادل ودائم في الشّرق الأوسط. وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:
أ‌- انسحاب القوّات الإسرائيليّة من الأراضي الّتي احتلّتها (في النّصّ الإنجليزيّ: "من أراضِ احتلتها") في النّزاع الأخير.
ب‌- أن تنهي كلّ دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقرّ الاستقلال والسّيادة الإقليميّة والاستقلال السّياسيّ لكلّ دولة في  المنطقة، وحقّها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحرّرة من أعمال القوّة أو التّهديد بها".
ويؤكّد المجلس من جديد في عديد القرارات الأخرى:
  • "رفضه الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري"(4).
  • و"(يعتبر ) أنّ جميع الإجراءات الإداريّة والتّشريعيّة، وجميع الأعمال الّتي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأرضي والاملاك، الّتي من شـأنها أن تُؤدّي إلى تغيير في الوضع القانونيّ للقدس، هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغيّر في وضع القدس"(5).
  • و" ]يقرر[ أنّ جميع التّدابير الّتي اتّخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادّية والتّركيبة السكّانية والهيكل المؤسّساتي في الأراضي الفلسطينيّة وغيرها من الأراضي العربيّة المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أيّ جزء منها، ليس لها أيّ مستند قانونيّ"(6).
إلاّ أنّ جميع هذه القرارات لم تجد، رغم أنّأغلبها اتّخذ بالإجماع، أيّ صدى لدى المستعمر الإسرائيليّ.
ومن جهتها، أكّدت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة موقف مجلس الأمن في قراراتها عدد 2255 المؤرّخ في 4 جويلية 1967 والقرار عدد 2254 المؤرّخ في 17 جويلية 1967(7).

إعلان القدس عاصمة إسرائيل لا يغيّر من وضعها القانوني كمدينة محتلّة

ومواصلة للسّياسة الإسرائيليّة في تحدّي الشّرعيّة الدّوليّة، تبنّى الكنيست الإسرائيليّ في 30 جويلية 1980 القانون الأساسيّ حول القدس. وتنصّ المادّة الأولى من هذا القانون على أنّ: "القدس الكاملة والموحّدة هي عاصمة إسرائيل"(8).
وقبل الصّدور الشّكليّ للقانون، ردّ مجلس الأمن الدّوليّ الفعل في 30 جوان 1980، فأصدر قراره عدد 476 خلال جلسته 2242 بـ: 14 صوتا مع القرار وامتناع الولايات المتّحدة الأمريكية عن التّصويت. 
وينصّ هذا القرار على ما يلي:
"يؤكدمجلس الأمن الدّوليّ مجددا أنّه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
ويضع في اعتباره الوضع الخاصّ بالقدس خصوصا ضرورة حماية البعدالرّوحيّالدّينيّ الفريد للأماكن المقدّسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد.
كما يشجب استمرار إسرائيل في تغيير المعالم المادّية والإطار الجغرافيّ والهيكل المؤسّساتيّ ووضع مدينة القدس الشّريف.
ويساوره بالغ القلق إزاء التدابير التّشريعيّة التي اتخذها الكنيست الإسرائيليّ لتغيير طابع مدينة القدس الشّريف ووضعها.
1- ويؤكد، من جديد، الحاجة الملحّة إلى إنهاء الاحتلال المطوّل للأراضي العربيّة الّتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس؛
[…]
2- ويؤكد من جديد أيضا أن جميع التّدابير والأحكام التّشريعيّة والإداريّة الإسرائيليّة الرّامية إلى تغيير طابع مدينة القدس الشّريف ووضعها ليس لها أيّ شرعيّة في القانون وتشكّل انتهاكا صارخا لاتّفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية المدنيّين في وقت الحرب، كما تعرقل بشكل خطير تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشّرق الأوسط.
3- ويؤكد من جديد أنّ جميع التّدابير الّتي غيّرت الطّابع الجغرافيّالدّيمغرافي التّاريخي لمدينة القدس الشّريف ومركزها باطلة ولاغية ويجب الإبلاغ عنها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة؛
4- يحث إسرائيل، السّلطة القائمة بالاحتلال، على التقيّد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن السّابقة، وأن تكفّ فورا عن مواصلة تنفيذ السّياسات والتّدابير الّتي تؤثر في طابع مركز مدينة القدس الشريف ووضعها".
وأمام التّجاهل التّامّلهذا القرار، لم تعلّق إسرائيل تبنّي الكنيست القانون الأساسيّ حول القدس. ومجدّدا، كان ردّ مجلس الأمن حازما إذ اتّخذ نفس عبارات القرار عدد 476 (1980) في نصّ قراره عدد 478 المؤرخ في 20 أوت 1980 خلال جلسته 2245 (14 صوتا مع، 0 معارض وامتناع وحيد من قبل الولايات المتّحدة الأمريكية).
وبموجب هذا القرار، فإنّ مجلس الأمن:
1- يندّد بأشدّ العبارات بتبنّي إسرائيل" القانون الأساسيّ" بشأن القدس ورفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة؛
2- يؤكد أنّ اعتماد "القانون الأساسيّ" بشأن القدس يشكّل انتهاكا للقانون الدّوليّ ولا يؤثر على مواصلة تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيّين وقت الحرب المؤرّخة في 12 آب / أغسطس 1949،على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلّة منذ عام 1967، بما فيها القدس؛
[…]
3- يقرّر عدم الاعتراف بـ ''القانون الأساسيّ'' وغيره من أعمال إسرائيل الّتي تسعى بموجب هذا القانون إلى تغيير طابع القدس ووضعها ويطالب:
أ- جميع الدّول الأعضاء بقبول هذا القرار،
ب- الدّول الّتي أنشأت بعثات دبلوماسيّة في القدس بسحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة".
وعلى غرار القرار عدد 476 (1980)، لم يقع تطبيق القرار عدد 478 لسنة 1980 من قبل إسرائيل إلاّأنّ الدّول الأعضاء بمنظمة الأمم المتّحدة، ورغم القانون الأساس حول القدس، امتنعت عن نقل مقرّات بعثاتها الدّبلوماسيّة من تل ابيب إلى القدس.
ويُستنتج من القرارين السّابقين لمجلس الأمن أنّ مدينة القدس، رغم مكانتها التّاريخيّة ورمزيتها الدّينيّة، هي من وجهة نظر قانونيّة بحتة،مدينة محتلّة والنّظام القانونيّ الّذي لا بدّأن تخضع له هو اتّفاقية جنيف الرّابعة(9) بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب المؤرّخة في 12 أوت/اب/أغسطس 1949(10).
وفي حين واصل المجتمع الدّوليّ، ولا سيّما مجلس الأمن، بقلق التطوّرات المتعلّقة بقضيّة فلسطين، اتّخذ المجلس خطوة هامّة في اعتماده في 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 1990 القرار عدد 672، في أعقاب أعمال العنف الّتي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيليّة في المسجد الأقصى. وبعد أن أدان المجلس بشكل خاصّ أعمال العنف الّتي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيليّة، والّتي نتج عنها قتلى وجرحى، حثّ إسرائيل على:
"أن تفي بدقّة بالالتزامات والمسؤوليات القانونيّة المنوطة بها بموجب اتّفاقية جنيف الرّابعة المتعلّقة بحماية السكّان المدنيّين في وقت الحرب، المؤرّخة في 12 آب / أغسطس 1949، التي تنطبق على جميع الأراضي الّتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967".
وقد أعاد مجلس الأمن التّأكيد على انطباق اتّفاقية جنيف الرّابعة على القدس في قراره المؤرّخ 20 كانون الأوّل / ديسمبر 1990، الّذي يعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة "في جميع الأراضي الفلسطينيّة الّتي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967" بما فيها القدس "، ويطلب من إسرائيل الامتثال لها".
وظلّت الدّورة الاستثنائيّة الطّارئة العاشرة للجمعيّة العامّة(11)، الّتي افتتحت في عام 1997، مفتوحة. وفي استئناف شباط / فبراير 1999، أكّدت الجمعيّة العامّة تأييدها عمليّة السّلام في الشّرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة ومبدإ "الأرض مقابل السّلام". وفي تذكير وإشارة إلى قراراتها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك قرارها 181(II) وقرارات مجلس الأمن، أكّدت الجمعيّة العامّة من جديد أنّ للمجتمع الدّولي مصلحة مشروعة، من خلال الأمم المتّحدة، في الانشغال بمسألة مدينة القدس وحماية الطّابع الرّوحيّالدّينيّ الفريد لهذه المدينة.وأكّدت من جديد أيضا أنّ جميع التّدابير الّتي اتخذتها إسرائيل، السّلطة القائمة بالاحتلال، والّتي غيّرت أو كانت ترمي إلى تغيير طابع القدس ومركزها القانونيّ وتكوينها الدّيمغرافي، لاغية وباطلة.
ومن جانبها، أقرت محكمة العدل الدّوليّة، في رأيها الاستشاري المؤرّخ في 9 تموز / يوليه 2004، الآثار القانونيّة النّاشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، بوضوح ما يلي:
"وفقا للقانون الدّوليّ العرفيّ [...]، فإنّ الإقليم يعتبر محتلاّ عندما يتمّ وضعه فعلا تحت سلطة جيش العدوّ [...].
و "وفقا للقانون الدّوليّ العرفيّ، احتلّت إسرائيل الأراضي المحتلّة بين الخطّ الأخضر [...] والحدود الشّرقية السّابقة لفلسطين المحتلّة في عام 1967 أثناء النّزاع المسلّح بين إسرائيل والأردن. ووفقا للقانون الدّوليّ العرفيّ، فإنّ هذه الأراضي المحتلّة هي التي تحتل فيها إسرائيل مركز السّلطة المحتلّة. إنّ الأحداث الّتي وقعت منذ ذلك الوقت في هذه الأراضي لم تغيّر شيئا في هذه الحالة. كل هذه الأراضي [...] (بما فيها القدس الشّرقية) تظلّ أراض محتلّة وتحتفظ إسرائيل بمركز السّلطة المحتلّة ".(12)
وبالإضافة إلى القرارات العديدة الّتي اتّخذها مجلس الأمن والجمعيّة العامّة، المذكورة أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنّ الصّكوك القانونيّة (معاهدات) الّتي تلزم إسرائيل والأردن(13) أو إسرائيل ومنظّمة التّحرير الفلسطينيّة تعترف بنفس مركز المدينة المقدسة. وينطبق نفس الشّيء على معاهدة السّلام بين اسرائيل والأردن المؤرّخة في 266 تشرين الأوّل / اكتوبر 1994. وتحدّد هذه المعاهدة الحدود بين الدّولتين "بالرّجوع إلى الحدود بموجب الولاية [...] على النّحو المبيّن في المرفق "1-(أ)" ...، دون الإخلال بوضع أيّ إقليم خاضع لسيطرة من الحكم العسكريّ الإسرائيلي في عام 1967 (الفقرتان  1 و 2 من المادّة 3). وفيما يتعلّق بالملحق "1"، فإنّه يُوفّر الخرائط المقابلة ويضيف أنّه فيما يتعلّق ب "الأراضي الّتي تمّت إزالتها تحت سيطرة الحكومة العسكريّة الإسرائيليّة في عام 1967"، فإنّ الخطّ الّذي رسم على هذا النّحو هو "الحدود الإداريّة" مع الأردن.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت منذ عام 1993 عدّة اتفاقيات(14) بين إسرائيل ومنظمة التّحرير الفلسطينيّة تضع التزامات  مختلفة على عاتق كلّ طرف. وبموجب هذه الاتّفاقات، كان من المقرّر أن تنقل إسرائيل للسّلطات الفلسطينيّة سلطات ومسؤوليات معيّنة تمارسها سلطاتها العسكريّة وإدارتها المدنيّة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد حدثت هذه التحويلات، ولكن نتيجة للأحداث اللاّحقة، فإنّها ظلت جزئيّة ومحدودة ومنتهكة بشكل كبير من قبل إسرائيل.
وعلى ضوء كلّ هذه الصّكوك الدّوليّة والقانون الدّوليّ العامّ (العرفيّ)، من الواضح جدّا أنّ مدينة القدس المقدّسة تعتبر أرضا محتلّة حتّى يومنا هذا، وأنّ إسرائيل ليس لها سوى ولاية قانونيّة تستمدّها من صفتها كسلطة احتلال. إنّ إعلان القدس عاصمة للدّولة لا يعتدّ به أمام المجتمع الدّوليّ ككلّ،إذ أعلن صراحة وبشكل مستمرّ أنّها لا تتّفق مع القانون الدّوليّ وتعتبر باطلة ولاغية.وهذا فعل غير شرعيّ دوليّا. إنّ وجود المؤسّسات السّياسيّة الإسرائيليّة في هذه المدينة لا يغيّر هذه المؤهّلات القانونيّة والوضع القانونيّ للاحتلال الّذي تحقّق بعد غزو مسلّح وصف "بغير المقبول". وبالتاّلي، فإنّ الإطار القانونيّ الدّوليّالوحيد المنطبق على المدينة المقدّسة هو اتّفاقيّة جنيف الرّابعة.

إعلان ترامب: فعل غير مشروع دوليّا

إنّ القرار الّذي أعلنه رئيس الولايات المتّحدة في 6 كانون الأوّل/ ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتّحدة هو من النّاحية القانونيّة مجرّد واقعة لا تترتّب عنها آثار قانونيّة دوليّة فيما يتعلّق بالوضع القانونيّ للقدس. لقد أعلن ترامب أنّ  "الوقت قد حان للاعتراف رسميّا بالقدس عاصمة لإسرائيل". ويعتبر هذا الإعلان، بالنّسبة إليه، مجرّد اعتراف بــ "الواقع" البسيط وذلك بعد "ما يزيد عن عقدين من الاستثناءات" للقانون الأمريكيّ لسنة 1995 الّذي يفرض نقل السّفارة الأمريكيّة من تل أبيب إلى القدس.
ويعدّ "الواقع" الّذي يتكلّم عنه رئيس الولايات المتّحدة من الوجهة القانونيّة مجرّد أمر واقع لا تنشأ عنه حقوق قابلة للتّنفيذ أو وضعيات قانونيّة. أمّا بالنّسبة إلى قانون الولايات المتّحدة لعام 1995، فإنّه لا يعتبر حقا قانونيّا صالحاذلك أنّ القانون المحلّيوفق القانون الدّوليّ هو مجرّد "واقعة" بسيطة.
وفي هذا السّياق، وفي قرار شهير لمحكمة العدل الدّوليّة الدّائمة (سلف محكمة العدل الدّولية)، أكّدت المحكمة على ما يلي: "في ضوء القانون الدّوليّ والمحكمة الّتي هي جهازه، إنّ القوانين الوطنية هي مجرّد وقائع، تعبّر عن إرادة الدّول ونشاطها، شأنها شأن القرارات القضائيّة أو التّدابير الإداريّة"(15).
وقد أكّدت هذا المبدأ موادّ لجنة القانون الدّوليّ التّابعة للأمم المتّحدة لعام 2001 بشأن مسؤوليّة الدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليّا، ولا سيّما المادّة 4 بعنوان "تصرّفات أجهزة الدّولة"، والّتي تنصّ على:
  1. يعدّ تصرّف أيّ جهاز من أجهزة الدّولة فعلا صادرا عن هذه الدّولة بمقتضى القانون الدّوليّ،سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعيّة أم تنفيذيّة أم قضائيّة أم أيّة وظائف أخرى، وأيّا كان المركز الّذي يشغله في تنظيم الدّولة، وسواء كان جهازا من أجهزة الحكومة المركزيّة أم جهازا من أجهزة وحدة إقليميّة من وحدات الدّولة.
  2. يشمل الجهاز أيّ شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الدّاخليّ للدّولة(16).
ومن الواضح ممّا سبق بسطهأنّ إعلان ترامب يجب أن يقوم على حجّة قانونيّة جادّة وواسعة النّطاق. كما أنّ ردود الفعل العاطفيّة، رغم تفهّمها، لا تؤدّي إلى أيّ مكان. ويُؤكّد هذا ما دعا إليه الرّئيس بورقيبة في خطابه الشّهير بأريحا في 3 مارس 1965أمام اللاّجئين الفلسطينيّين لعام 1948،أي قبل عامين من احتلال القدس إذ قال فيه:"على الفلسطينيّين أوّلا، ثمّ على العرب التمسّك بالشّرعية الدّوليّة لإرساء أساس متين لنضالهم السّياسيّ ".

ملحق: من الفيتو الأمريكيّ بمجلس الأمن إلى القرار A/ES-10L.22

رغم التّصويت الإيجابيّ لـ 14 عضوا، وجدمجلس الأمن نفسه مكبّلا بالفيتو الأمريكيّ يوم 18 ديسمبر 2017 ضدّ المشروع المقدّم من قبل مصر حول الوضع القانونيّ للقدس. ويُعدّ هذا الفيتو رقم 43 الّذي استعملته الولايات المتّحدة الأمريكيّة ضدّ المشروع الخاصّ بالوضع في الشّرق الأوسط بصفة عامّة وبفلسطين بصفة خاصّة.
وبعد مرور ثلاثة أيّام على الفيتو الأمريكيّ حول قرار مجلس الأمن المتعلّق بالوضع القانونيّ للقدس، تمّت دعوة الجمعيّة العامّة تأسيسا على قرار377 (V) المؤرّخ في 3 نوفمبر 1950 " الاتّحاد من أجل السّلام والمعروف بقرار أشيسون. وقد جاءت هذه الدّورة بطلب مقدّم من مجموعة الدّول العربيّة ومنظّمة التّعاون الإسلاميّ وفق قرار جامعة الدّول العربيّة عدد 8221 المعتمد خلال الدّورة غير العاديّة بتاريخ 9 ديسمبر بالقاهرة وقرار منظّمة التّعاون الإسلاميّ المعتمد بتاريخ 13 ديسمبر بمناسبة انعقاد القمّة غير العاديّة باستانبول. كما انعقدت هذه الدّورة بطلب من حركة دول عدم الانحياز.
وإذ تعهّدت الجمعيّة العامّة بمشروع مقدّم من قبل تركيا واليمن، فإنّها اعتمدت القرار A/ES-10/L.22 بـ 128 صوتا لفائدة المشروع و9 ضدّه بما فيها الولايات المتّحدة الأمريكيّة وإسرائيل و35 تحفّظا(17).
د- رافع ابن عاشور
(2) قرار الجمعيّة العامّة التاّبعة لهيئة الأمم المتّحدة رقم 181 والّذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 تحت عنوان "حكومة فلسطين المستقبليّة". يتبنّى القرار تقسيم فلسطين إلى دولتين (عربية ويهودية) مع تحديد منطقة دوليّة حول القدس.  وكانت نتيجة التّصويت كالآتي (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع). والدّول الّتي صوّتت مع هي: الولايات المتحدة الامريكية، أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، كندا، كوستاريكا، الدّنمارك، جمهورية الدّومنيكان، جمهورية بيلاروس السّوفيتية الاشتراكية، الإكوادور، فرنسا،  غواتيمالا، هايتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النّرويج، بنما، باراغواي، بيرو،الفيليبين، جمهورية بولونيا الشعبية، السّويد، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية أوكرانيا السّوفيتية الاشتراكيّة، اتّحاد جنوب أفريقيا، اتّحاد الجمهوريات السّوفيتية الاشتراكيّة، أوروغواي وفنزويلا.
المصوّتون ضدّ: أفغانستان، المملكة العربية السّعوديّة، كوبا، مصر، اليونان، العراق، لبنان، باكستان، سوريا، تركيا و اليمن. وقد امتنع عن التّصويت: الأرجنتين، الشيلى، كولومبيا، سلفادور، هندوراس، المكسيك، يوغوسلافيا، المملكة المتّحدة، الإمبراطورية الأثيوبية.
(3) وقع اعتماده بالإجماع خلال الدورة 1382.
(4) القرار عدد 252 المؤرّخ في 21 ماي 1969 وقع اعتماده خلال الدّورة 1126 وقد دعمته 13 دولة و 0 معارضة و2 امتناع (كندا والولايات المتّحدة الأمريكيّة).
- اتّخذ القرار عدد 267 المؤرّخ في 15 سبتمبر 1969خلال الدّورة 1485 بالإجماع.
- اتّخذ القرار عدد 271 المؤرخ في 15 سبتمبر 1969 خلال الدّورة 1512 ب: 11 صوتا مع، 0 ضدّ و4 امتناع (كولمبيا، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فنلندا والباراغواي).
- اتّخذ القرار عدد 465 المؤرخ في غرة مارس 1980 خلال الورة 2203 بالإجماع.
(5) القرار عدد 252 سابق الذّكر.
(6) القرار عدد 465 (1980) سابق الذّكر.
(7) بعنوان "التّدابير المتّخذة من قبل إسرائيل لتغيير وضعيّة القدس".
(8) النصّ القانون الأساسيّ حول القدس.
(9) على إثر المؤتمر الدّوليّ الّذي عقد في15 جويلية 1999، تبّنت الدّول الأطراف في الاتّفاقية الرّابعة إعلانا جاء فيه: "إنّ اتّفاقية جنيف الرّابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينيّة بما فيها القدس الشّرقيّة". وفي 5 ديسمبر 2001، فيما يخص البند الأوّل من اتّفاقية جنيف الرّابعة لسنة 1949، أكّدت الأطراف السّامية المتعاقدة على "انطباق المعاهدة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بما فيها القدس".
(10) المصادق عليها من قبل إسرائيل في 6 جويلية 1951.
(11) تحت عنوان "التّدابير الغير شرعيّة الّتي اتّخذتها السّلطات الإسرائيليّة في القدس الشّرقيّة وفي بقية الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".
(12) الفقرة، 78.
(13) الاتّفاقية الإسرائيليّة الأردنيّة المؤرّخة في 26 أكتوبر 1994.
(14) بما في ذلك اتّفاقية أوسلو المؤرّخة في 13 سبتمبر 1997.
(15) قرار 25 ماي 1926، في بعض المصالح الألمانية في سليسيا العليا البولندية.
(16) تقرير لجنة القانون الدّوليّ عن أعمال دورتها الثّالثة والخمسين "مسؤوليّة الدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليّا" المؤرّخ في26 نوفمبر 2001، A/56/589 ، ص8.
(17) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في 21 كانون الأول / ديسمبر 2017 بأغلبية 128 صوتا مقابل 9 أصوات (غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، توغو، الولايات المتحدة) الممتنعون عن التصويت (الممتنعون عن التصويت، الاتحاد الروسي، الأرجنتين، استراليا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، وملاوي، والمكسيك، وبنما، وباراغواي، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، ورواندا، وجزر سليمان، وجنوب السودان، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو