samedi 18 octobre 2014

الآجال الدستورية في ضوء الأحكام الانتقالية


تمهيد
أفرد دستور 27 جانفي 2014 بابه العاشر للأحكام الانتقالية. ويحتوي هذا الباب على فصلين اثنين هما :
-         الفصل 148 وهو الفصل الأهم ويمتاز بطوله وبتعقيده (9 فقرات كاملة بعضها يحتوي بدوره على فقرات فرعية عديدة).
-          الفصل 149 وهو يتعلق بمواصلة المحاكم العسكرية ممارسة صلاحياتها الموكولة لها بما يتماشى والفصل 101 من الدستور.
ونظرا للالتباسات التي يثيرها الفصل 148 من حيث الدخول التدريجي لأحكام الدستور وإبقاء بعض أحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية سارية المفعول رأينا من المفيد تبسيطه من خلال البيانات التالية، حيث يستشف من الفصل 148 أن دخول بعض أحكام الدستور، وبالتالي الانتهاء من العمل ببعض أحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية تخضع لخمسة آجال:

1-   بعض الأحكام من التنظيم المؤقت للسلط العمومية يتواصل العمل بها "إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب" أي إلى يوم 26 أكتوبر 2014.

2       - بعض الأحكام الأخرى تنص على مواصلة العمل بفصول محددة من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى "حين انتخاب رئيس الجمهورية" أي إما إلى تارخ 23 نوفمبر 2014  أو في صورة اللجوء إلى دور ثان إلى تاريخ ذلك الدور الذي لم يحدد بعد رسميا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي قد يقع يوم 28 ديسمبر 2014.

3       - الصنف الثالث من الأحكام الانتقالية يتحدث عن دخول عدد من أحكام الدستور "بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية" أي حسب  الرزنامة التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 24 نوفمبر 2014.

4       - الصنف الرابع من الأحكام الانتقالية يتحدث عن دخول عدد من أحكام الدستور "بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة" أي حسب  الرزنامة التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 21 ديسمبر 2014 وذلك في صورة عدم اللجوء إلى دور ثان للانتخابات الرئاسية أو في 15 جانفي 2015 في صورة تنظيم دور ثان للرئاسية..

5       - الصنف الخامس من الأحكام يتواصل العمل بها "إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب"

ملاحظة
زيادة على هذه الأصناف الخمسة تعرض الفصل 148 إلى آجال تتعلق باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء أو استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية (إلخ) وهي أحكام لن نتعرض إليها ويأتي الحديث عنها في إبانها.




استنتاجات هامة



-         تنتهي الصلاحيات التشريعية و الرقابية للمجلس الوطني التأسيسي إلى حين " انتخاب مجلس نواب الشعب"، أي يوم 26 أكتوبر 2014. (الفصل 148 عدد 1 الفقرة3).

-        يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أجل "أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات" دعوة مجلس نواب الشعب المنتخب للدورة الأولى من المدة النيابية (الفصل 57 فقرة 1 من الدستور).

-        يتنهي العمل بالفصل 15 من النظام المؤقت للسلط العمومية المتعلق بصلاحيات الرئيس المؤقت في تعيين رئيس الحكومة يوم انتخاب مجلس نواب الشعب (الفصل 148 عدد 1 الفققرة1) (26 أكتوبر 2014).

-        وتواصل الحكومة الحالية (حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة السيد المهدي جمعة) الاضطلاع بمسؤولياتها إلى حين حصول الحكومة الجديدة على الثقة (الفصل 148 عدد 1 الفقرة 1).

-        وعملا بالفصل 89 من الدستور الذي  يدخل حيز النفاذ "بداية من يوم الإعلان عن  النتائج النهائية للانتخات الرئاسية"، يكلف رئيس الجمهورية  الجديد مرشح الحزب أو الائتلاف المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

Aucun commentaire: